فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة ـ مثلا ـ لا يكون حيضاً [١]
______________________________________________________
ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » (١) ، ومرسلة يونس الطويلة ، وفيها : « وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو أكثر » (٢) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة » (٣) المنافاة لما ذكر ، لكنها محمولة على غير ظاهرها ، أو مطروحة ، لما عرفت.
[١] كما عن الإسكافي ، والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ، والمحرر لابن فهد ، والمنتهى والتذكرة وغيرها ، بل ظاهر محكي الأخيرين : الإجماع عليه ، ففي أولهما : « أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة ، وهو مذهب علمائنا أجمع » ، ونسبه الى أبي يوسف وغيره ، ثمَّ نسب أيضاً الى أبي يوسف في رواية أخرى : كفاية يومين وأكثر الثالث انتهى. وفي ثانيهما : « أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت .. الى أن قال : وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث » ، وعن الجامع : « لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضاً لأنه لم يستمر ثلاثة أيام ، بلا خلاف ».
وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم ، منهم : شيخنا في الجواهر ، وشيخنا الأعظم في طهارته ، وغيرهما ، بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام في الاستمرار. واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك ، بل قال شيخنا الأعظم (ره) : « مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١٤