______________________________________________________
والوضوء عقلا بمقتضى أصالة عدم الحيض انحل العلم الإجمالي بثبوت أحكام المستحاضة أو أحكام الحائض ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الحيض بلحاظ بقية أحكام الحائض ، من دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ونحو ذلك.
فان قلت : أصالة عدم الاستحاضة حاكمة على قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل ، فلا مجال للرجوع إليها إلا بعد سقوطها عن الحجية ، ولا موجب لسقوطها عن الحجية تعييناً ، لأن ترجيحها على أصالة عدم الحيض من دون مرجح ، وإعمالهما معاً يوجب القطع ببطلان الصلاة كما ذكر ، فلا بد من تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي.
قلت : أصالة عدم الاستحاضة غير معارضة بأصالة عدم الحيض ليحكم بتساقطهما ، وإنما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض ، ولذا لو فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث ، واستصحاب بقاء الحدث في المثال المتقدم يكون المرجع قاعدة الطهارة في الأعضاء بلا معارض ، ومع ذلك لا تجري ، لمنافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف المعلوم ، ولا فرق بين المعلوم بالوجدان والمعلوم بالأصل.
فإن قلت : أصالة عدم الحيض لا تدل على أن الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة كي تجب بوجوبها بالأصل ، فمع الشك في القدرة لا مجال للرجوع الى الأصل ، لأنه لا يصلح لإثبات القدرة على الإطاعة.
قلت : ـ مع أن الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط ـ ان القدرة على الإطاعة في المقام معلومة على تقدير ثبوت التكليف واقعاً ، وإنما الشك فيها للشك في ثبوته ، فلا مجال لرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل. نظير ما لو شك في خروج دم الحيض ، فإن أصالة عدم الحيض محكمة مع