Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في الاغسال ]
٠
تعداد الاغسال الواجية
٣
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
٤
[ فصل في غسل الجناية ]
سبب الجنابة امر ( الاول : خروج المني
٧
صفات المني
٨
الكلام في جنابة المراة بخروج المني
٩
اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
١٠
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله
١١
لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها
١١
اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
١٢
( السبب الثاني للجنابة ) : الجماع وان لم ينزل
١٦
المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة
١٧
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى
١٨
الكلام في وطء البهائم
٢١
الكلام في وطء الخنثى
٢٢
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره
٢٣
من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة
٢٥
اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
٢٦
اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما
٢٦
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما
٢٧
اذا خرج المني يصورة الدم
٣٢
يجب على المراة الغسل بالاحتلام
٣٣
اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان يتعذر التيمم ايضا
٣٣
يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء
٣٤
اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
٣٥
لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها
٣٥
من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر
٣٦
[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ]
وهي امور ( الاول ) : الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة
٣٧
( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
٣٨
( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
٣٨
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار
٤١
[ فصل فيما يحرم على الجنب ]
وهي امور ( الاول ) : مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام
٤٢
الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)
٤٥
( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور
٤٥
( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها
٤٦
الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
٤٨
( الرابع ) : الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام
٤٩
( الخامس ) : قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع
٥٠
يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
٥٢
اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين
٥٤
الكلام في الحائض والفساء
٥٤
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها
٥٥
لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
٥٥
ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته
٥٥
الاولى للجنب عدم قراءة آية : ( أفمن كان مؤمنا ... ) في دعاء كميل
٥٥
حكم ادخال الجنب للمسجد
٥٦
استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم
٥٦
اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه
٥٩
اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد
٦٢
اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة
٦٢
[ فصل فيما يكره على الجنب ]
وهي امور ( الاول ) : الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين
٦٣
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
٦٤
( الثالث ) : مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما
٦٥
( الرابع ) : النوم الا ان يتوضا
٦٦
( الخامس ) : الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه
٦٧
( السادس ) : التدهين
٦٨
( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا
٦٨
( الثامن ) : حمل المصحف
٦٨
( التاسع ) : تعليق
٦٨
[ فصل ]
الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا
٦٨
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل
٦٩
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح
٧٢
يجب في غسل الجنابة النية
٧٢
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
٧٣
لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٧٤
للغسل كيفيتان ( الاول ) : الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام
٧٧
لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء
٨٣
لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو
٨٣
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا
٨٤
( الصورة الثانية ) : الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
٨٥
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن
٨٨
يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء
٨٩
الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي
٩٠
قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي
٩٠
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
٩٠
محل النبة في الغسل الارتماسي
٩٢
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل
٩٥
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
٩٧
حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن
٩٧
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
٩٩
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
٩٩
يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس
١٠١
يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر
١٠١
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
١٠٣
اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
١٠٤
اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة
١٠٤
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
١٠٤
اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام
١٠٦
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
١٠٦
الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل
١٠٧
الغسل بالمئزر الغصبي
١٠٧
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية
١٠٧
حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا
١٠٨
[ فصل في مسحبات غسل الجنابة ]
وهي امور ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
١٠٩
( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا
١١١
( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق
١١٣
( الرابع ) : ان يكون الماء صاعا
١١٣
( الخامس ) : امرار اليد على اليدن
١١٤
( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع على كلام
١١٤
( السابع ) : الغسل ثلاثا لكل عضو
١١٥
( الثامن ) : التسمية
١١٥
( التاسع ) : الدعاء بالماثور
١١٥
( العاشر ) : الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام
١١٦
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١١٦
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
١١٧
حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
١١٨
اذا شك بعد الغسل في الاستبراء
١٢٢
لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢
لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢
لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة
١٢٢
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
١٢٣
لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه
١٢٤
حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل
١٢٩
الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة
١٣١
الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده
١٣٣
اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي
١٣٤
اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة
١٣٥
اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
١٣٦
حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
١٣٧
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٤٧
اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين
١٤٨
[ فصل في الحيض ]
تعريف الحيض
١٥٠
صفات دم الحيض والاستحاضة
١٥١
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما
١٥٢
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي
١٥٦
حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم
١٥٦
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
١٦٢
الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر
١٦٥
ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
١٦٨
ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات
١٦٨
ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
١٧٤
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
١٨١
اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
١٨٥
اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة
١٨٦
أقل الطهر عشرة ايام
١٨٩
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
١٩٠
الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض
١٩١
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
١٩٦
تنبيهان ( الاول ) : في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من حمل قولهم : اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض
١٩٨
( الثاني ) : في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض
١٩٩
الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض
٢٠٢
كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية
٢٠٨
في انقلاب العادة ، او بطلانها
٢١٢
الكلام في العادة المركبة
٢١٣
الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز
٢١٥
اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟
٢١٧
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
٢١٩
ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
٢١٩
حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
٢٢٢
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا
٢٣٠
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها
٢٤٢
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة
٢٤٢
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل
٢٤٤
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
٢٥٤
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة
٢٥٤
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
٢٥٥
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
٢٥٦
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة
٢٦٢
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار
٢٧١
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار
٢٧١
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
٢٧٢
حكم من تعذر عليها الاستبراء
٢٧٢
[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ]
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر
٢٧٣
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز
٢٧٤
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز
٢٧٧
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
٢٨١
اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا
٢٨٤
اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها
٢٨٥
حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة
٢٨٧
اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها
٢٨٨
الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها
٢٩١
المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي
٢٩٣
على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق
٢٩٣
يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور
٢٩٤
اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات
٢٩٤
صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
٢٩٥
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط
٢٩٧
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
٢٩٩
حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
٣٠١
اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام
٣٠٢
حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
٣٠٢
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة
٣٠٣
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب
٣٠٤
المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت
٣٠٥
حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار
٣٠٥
اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء
٣٠٥
[ فصل في احكام الحائض ]
يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك
٣٠٦
يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام
٣١٢
الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)
٣١٢
يجرم عليها مس كتابة القران
٣١٢
يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع
٣١٣
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة
٣١٣
اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
٣١٤
يجوز للحائض السجود للشكر
٣١٤
يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده
٣١٥
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة
٣١٦
يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
٣١٧
الكلام في وطئها في الدبر
٣٢٠
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
٣٢٠
تصدق المراة في الحيض والطهر
٣٢١
لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار
٣٢٢
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
٣٢٣
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٣٣٦
يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
٣٣٧
بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل
٣٤٠
غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية
٣٤١
الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض
٣٤٣
اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء
٣٤٨
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
٣٥٠
الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا
٣٥٢
اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
٣٥٣
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم
٣٥٣
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة
٣٥٥
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها
٣٥٦
لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
٣٦١
في بيان آخر أجزاء الركعة
٣٦٤
فروع الطهر في اثناء الوقت
٣٦٥
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
٣٦٩
ما يكره للحائض
٣٧١
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض
٣٧٣
[ فصل في الاستحاضة ]
صفات دم الاستحاضة
٣٧٦
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
٣٧٧
الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
٣٨٤
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
٣٨٨
الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
٣٩١
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال
٣٩٤
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
٣٩٤
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
٣٩٥
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
٣٩٨
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار
٣٩٩
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط
٤٠٢
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات
٤٠٣
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
٤٠٥
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
٤٠٦
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر
٤٠٨
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت
٤٠٩
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟
٤١٢
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها
٤١٤
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها
٤١٧
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق
٤١٩
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
٤٢٠
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
٤٢٢
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٤٢٧
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها
٤٢٨
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى
٤٢٨
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا
٤٢٩
[ فصل في النفاس ]
حد النفاس
٤٣٠
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
٤٣٢
الدم المشكوك كونه نفاسا
٤٣٣
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس
٤٣٣
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة
٤٣٦
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام
٤٣٧
اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة
٤٤٧
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
٤٤٩
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام
٤٤٩
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
٤٥١
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه
٤٥٣
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة
٤٥٤
فروع تعدد الولد
٤٥٥
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر
٤٥٨
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
٤٦٠
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
٤٦٠
النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك
٤٦١
[ فصل في غسل مس الميت ]
غسل المس من الاغسال الوجية
٤٦٥
لا يجب الغسل بمس غير الانسان
٤٦٦
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
٤٦٧
لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
٤٦٨
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
٤٦٨
لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل
٤٧٠
لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر
٤٧٠
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
٤٧١
مس الغطعة المبانة من الحي
٤٧٢
مس العظم المجرد
٤٧٣
فروع الشك في المس الموجب للغسل
٤٧٤
لا يجب الغسل بمس الشهيد
٤٧٦
مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما
٤٧٨
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا
٤٧٩
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره
٤٧٩
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
٤٨٠
حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
٤٨٠
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
٤٨١
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
٤٨١
المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
٤٨١
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٤٨٢
اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
٤٨٢
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
٤٨٢
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر
٤٨٢
الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله
٤٨٤
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت
٤٨٤
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٣ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٣ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
499
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ]
2/499
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى