والصغير والكبير [١] والحي والميت [٢] والاختيار والاضطرار ،
______________________________________________________
وغيرهم : أن كل من أوجب الغسل بالوطء في دبر المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام.
وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا » (١) ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب ، وان اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها : التردد.
والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جداً التفكيك بينهما ، وإن كان ظاهر بعض إمكانه.
[١] وكذا العاقل والمجنون ، للإطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (٢) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة ، فيختص برفع الإلزام ولا يقتضي رفع عامة الاحكام حتى الوضعية كما في المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد.
[٢] إجماعا منا ، كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ، والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية.
واستدل له في الجواهر ـ مضافا الى إطلاق النص والفتوى والإجماع المنقول ـ بالاستصحاب ، وفحوى قوله (ع) : « أتوجبون عليه ..؟! »
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النكاح المحرم حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١