بين الواطئ والموطوء [١] والرجل والامرأة [٢]
______________________________________________________
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج. أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟. قال (ع) : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » (١) ، بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج. لكن المبنى المذكور غير ظاهر. فتأمل. والإرسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر مراسيل ابن أبي عمير. فتأمل. والمناقشة المذكورة في الإجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سيما ولم يعرف فيه مخالف على البت ، كما في الجواهر ، فلا معدل عن المشهور.
وأما ما في صحيح زرارة ـ من قول علي (ع) : « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » (٢) ـ فوروده مورد الاحتجاج والا لزم وإن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهما ، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده ، ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير من الموارد.
[١] أما في القبل فلتصريح النصوص به ، وأما في الدبر فالكلام في الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الإجماع والنص.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وقد صرح السيد (ره) في محكي كلامه بعدم الفرق في الإجماع المتقدم بين الذكر والأنثى ، وكذا عن السرائر ، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥