التوالي في البقية. فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي. وهو محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها. وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج. والأقوى كفاية الاستمرار العرفي [١] ،
______________________________________________________
وجوابه عنها ، وغير ذلك ، يتضح حمله على ما ذكرنا.
نعم استدل شيخنا (ره) على اعتبار التوالي بالمعنى المذكور ـ بناء على كون النقاء المتخلل طهرا ـ بظهور الأدلة في العشرة المتوالية. ولكنه غير ظاهر الوجه ، إذ التوالي المستفاد من الأدلة المذكورة إنما هو بالمعنى المستفاد من قولهم (ع) : « أقل الحيض ثلاثة » ، ولا بد من رفع اليد عنه ، لامتناع الالتزام به كما عرفت. مضافاً إلى أن ذلك خلاف البناء على طهرية النقاء المتخلل.
ومن الغريب أن الأستاذ (ره) ـ مع أنه تنبه للإشكال على شيخنا الأعظم (ره) بما سبق ـ قال في رسالة الدماء : « ثمَّ إنه لا إشكال في أن العشرة لا بد أن تكون متوالية ، بناء على ما هو المشهور من كون النقاء المتخلل بين العشرة حيضاً ، وأما على ما ذهب اليه صاحب الحدائق من كون النقاء المتخلل ليس بحيض ففي كونها كذلك أيضاً أو ليس كذلك خلاف وإشكال : من دعوى انسباق التوالي من إطلاق قوله (ع) : « أكثره عشرة » ، ولو منع فلا أقل من كونه المتيقن منه ، ومن دعوى الإطلاق .. ». وقد عرفت أن لا خلاف في التوالي بالمعنى المعتبر في الأقل ، وبالمعنى الآخر لا مجال للاستدلال عليه بالانسباق كما عرفت.
وأما ما استدل به في الحدائق على عدم اعتبار التوالي بالمعنى المذكور فسيأتي الكلام فيه عند التعرض لمذهبه في أيام النقاء. فانتظر وتأمل جيداً.
[١] يعني : ما يكون استمراراً بحسب النظر العرفي المبني على المسامحة.