______________________________________________________
منها ومن أيام النقاء .. ( الى أن قال ) : وعلى كل تقدير فهل المراد منها الأيام المتوالية نظير ما ذكرناه في الأقل ، أو الأعم؟ الظاهر الأول .. ( إلى أن قال ) : لكن الأقوى اعتبار التوالي ، وإن قلنا في مسألة أقل الطهر بأن المراد خصوص ما بين الحيضتين ، لما عرفت من ظهور الأدلة في العشرة المتوالية ولم أجد فيما ذكرنا مخالفاً ، بل الظاهر من نهاية المصنف ( قده ) عدم القائل به ، حيث قال في أحكام التلفيق : وإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق. ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر ».
والأستاذ (ره) في رسالة الدماء ـ لما استظهر من شيخنا الأعظم في المقام الالتزام به ـ أورد عليه بما ذكر. لكن التأمل في عبارته يقضي بإرادته من التوالي معنى آخر ، وهو أن يكون مرئياً بتمامه في عشرة متوالية سواء أقلنا بأن النقاء المتخلل بين الدمين طهر أو حيض ، وخلافاً للحدائق ، فإنه لما بنى على أن المتخلل بين الدمين طهر إذا كان دون العشرة ، ألحق الدم الثاني بالأول وإن كان مرئياً بعد تمام العشرة من حين رؤية الدم الأول. فلو رأت خمسة دماً ثمَّ خمسة نقاء ثمَّ خمسة دماً ، كان النقاء طهراً والدم الثاني ملحقاً بالأول ، فيكون مجموع عشرة الدم حيضاً واحداً عند الحدائق ولا يكون ملحقاً به عند شيخنا الأعظم (ره) لعدم توالي الأيام ، بخلاف ما لو رأت خمسة دماً وثلاثة نقاء ويومين دماً ، فان مجموع الدمين حيض واحد لتحقق التوالي ، ويكون الحيض حينئذ سبعة بناء على طهر المتخلل. فلا مجال للإشكال عليه بما ذكر. نعم تحريره للنزاع يوهم خلاف ذلك مما يرد عليه إشكال الأستاذ (ره) لكن بقرينة نسبة الخلاف إلى الحدائق ، واستظهاره عدم الخلاف من محكي نهاية الأحكام ، وسوقه لأدلة الحدائق