______________________________________________________
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » (١) فإنها كالصريحة في كون العشرة عشرة الطهر ، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد عشرة الدم. لكنها ـ مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري ـ قيل فيها : إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة ، لأنها واردة مورد حكم آخر ، فليس لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من تأمل.
ومنها : رواية يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع) : تصلي. قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلي. قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » (٢) ونحوها رواية أبي بصير (٣). وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضاً ، لزيادته على العشرة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٣