______________________________________________________
نعم يتم ما ذكر بناء على ما عرفت من حكومة المرسلة على الموثق.
ثمَّ إنه يظهر من قول المصنف (ره) : ـ إن العادة في المثال المذكور عددية فقط ـ أنه يعتبر في الوقتية تعدد الشهر ، كما اختاره في الجواهر تبعاً للمحقق الثاني ، إذ لا يمكن اتحاد الوقت في الشهر الواحد ، ولا يمكن تماثل زماني الدم إلا بالشهرين الهلاليين ، خلافاً للشهيد الثاني في الروض ، لأن تكرر الطهر يحصّل الوقت. واستحسنه شيخنا الأعظم (ره) قال : « وتوضيحه انه إذا تكرر طهران متساويان ـ كأن رأت ثلاثة حيضاً ، ثمَّ عشرة طهراً ، ثمَّ ثلاثة حيضاً ، ثمَّ عشرة طهراً ، ثمَّ ثلاثة حيضاً ـ يصدق على الدم المرئي بعد مضي مقدار ذلك الطهر من الحيض الثالث أنها رأت الدم في أيام حيضها ، لأنها اعتادت بالحيض عقيب عشرة الطهر .. » وما ذكره في محله ، لو قلنا بأن التماثل بين الحيضتين يكفي فيه التماثل بالجهات الزائدة ، كما هو مبنى القول بالعادة المركبة كما يأتي ، أما لو قلنا باعتبار التماثل بحسب الزمان فقط فما ذكره غير ظاهر ، لأن التماثل بين الحيضتين في الفرض المذكور ليس إلا من جهة الطهر المتعقب به. وبالجملة : فهذه المسألة ومسألة العادة المركبة تبتنيان على مبنى واحد ، فالقائل بالعادة المركبة لا بد له من القول بعدم اعتبار تعدد الشهر الهلالي في العادة الوقتية ، وبالعكس. وأيضاً لازم القول بالاجتزاء بتماثل زماني الدمين بلحاظ الطهر في تحقق العادة الوقتية الاجتزاء بتماثلها بلحاظ حال أخرى من الحر والبرد والخوف والأمن ، وكون القمر أو الشمس في البرج الفلاني .. إلى غير ذلك من الاقترانات التي لا تحصى الموجبة لتماثل زماني الدمين.
ثمَّ إنه لو بني على تحقق العادة الوقتية بتساوي زماني الطهر ، فالرجوع إليها مع استمرار الدم لا يخلو من إشكال ، لعدم مساواة حالتي استمرار