وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية [١] ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى [٢].
______________________________________________________
في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو » (١) ـ غير ظاهر ، لأن قوله (ع) : « ممن كثر عليه السهو » غير ظاهر في الانحصار ، لوجود كلمة « من » فيه ، بخلاف المقام ، كما يظهر بالتأمل. فالعمدة إذن الإجماع المتقدم عن المستند المؤيد بما عن جامع المقاصد من نسبته إلى كلمات الأصحاب ، إذ ما يستفاد من المرسلة ـ من أن التعدد مرتين كاف في صدق العادة ، مستدلا عليه بقول النبي (ص) ـ لا يصلح الموثق للحكومة عليه بل هو محكوم له ، لأن ظاهر الاستدلال بقول النبي (ص) أنه لا تعبد في هذا الضابط إلا من حيث الاكتفاء بالتكرار مرتين ، كما يظهر بالتأمل. وهل يعتبر في الوقتية تساوي الطهرين الواقعين بعد الدمين أو لا؟ خلاف ، والأظهر الثاني لصدق « أيامها » بدونه كما لا يخفى.
[١] كما هو ظاهر الموثق.
[٢] حكي عن بعض : اشتراط الشهرين الهلاليين في تحقق العادة العددية لظاهر الخبرين المتقدمين. قال في الجواهر : « وهو ضعيف ، لصدق اسم العادة. ولتصريح كثير من الأصحاب به ». قلت : قد عرفت الإشكال في ذلك بناء على ظهور الموثق في المفهوم. والحمل على الغالب ـ كما في كلام غير واحد من الأعاظم ـ غير ظاهر. ومثله ما في المنتهى : « إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة ، وهو إجماع أهل العلم. والمراد بشهر المرأة المدة التي دمها حيض وطهر وأقله ثلاثة عشر يوماً عندنا ».
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٧