فان كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية [١] ، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية [٢] ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ،
______________________________________________________
إن استحاضت .. إلى أن قال : وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (ص) للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول : دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً .. » (١). ومنه يظهر أن ما عن بعض أصحابنا من الاكتفاء بالمرة ضعيف جداً.
[١] كما هو ظاهر المرسلة.
[٢] هذا غير ظاهر من الروايتين. إلا أن يكون إجماعاً ، كما حكاه في المستند. أو يستفاد من إطلاق ما دل على التحيض برؤية الدم في أيامها ، فإنه وإن كان لا يصدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين ، بل يتوقف على تكرره مرات ، لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين بتوسط مرسلة يونس المتقدمة ، أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليهما. لكنه يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه ، وإلا وجب تقييده به. ( ودعوى ) : عدم دلالة الموثق على النفي لعدم تعرضه إلا لإثبات كون العدة المتساوية أيامها ، أما انحصار أيامها بذلك فلا دلالة فيه عليه. ( ممنوعة ) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط. وقياس المقام على ما ورد في ضابط كثرة السهو ـ من قوله (ع) : « إذا كان الرجل ممن يسهو
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الحيض حديث : ٢