______________________________________________________
باختلافها وقتاً أو عدداً أو وقتاً وعدداً ، فلو رأت في حال الصحة في أول شهرين خمسة ، ثمَّ رأت في حال المرض في وسط شهرين ثلاثة لم تكن الثانية ناسخة للأولى ، بل اختصت العادة الأولى بالصحة ، والثانية بالمرض فلو استمر بها الدم في الشهر الخامس فان كانت صحيحة تحيضت في أوله بخمسة ، وإن كانت مريضة تحيضت في وسطه بثلاثة. ولازم ذلك أيضاً أن لو رأت الدم في شهرين مستويين وقتاً وعدداً في حال معين من الأحوال التي يحتمل اختلاف الدم باختلافها ، لم تحكم بثبوت العادة لها إلا بلحاظ تلك الحال لا غير ، فلو استحاضت في الثالث وتغيرت حالها إلى حال أخرى لم ترجع إلى العادة المذكورة إلا بعد تنقيح كونها عادة لها ، وعدم دخل الحالة السابقة في كيفية رؤية الدم ، وإلا فاحتمال كونها عادة بلحاظ الحالة التي كانت عليها مانع من جواز الرجوع إليها في حالة أخرى ، فإذا كان أول الدور خمسة وثانية أربعة وثالثة ثلاثة ، فالاولية إذا كانت دخيلة في كون العادة خمسة والثانوية دخيلة في كونها أربعة والثالثية دخيلة في كونها ثلاثة فلم لا تكون سائر الجهات دخيلة في كون الخمسة في الشهرين المتواليين عادة؟ فلا يجوز الحكم بكونها عادة مطلقاً. وهذا ونحوه من اللوازم مما يصعب الالتزام بها جداً ، ويأباه إطلاق الروايتين السابقتين (١) وغيرهما من نصوص أحكام العادة ، حيث لم تقيد ببقاء الحال الاولى ، والاختلاف غالباً إنما يكون ناشئاً عن اختلاف الأحوال ، وليس لنصوص الرجوع الى العادة أو « أيامها » أو « أيام أقرائها » أو نحو ذلك الإطلاق الشامل لذلك وإلا لم يبق له مورد إلا نادراً ، بل هو منصرف إلى الوقت من حيث الشهر لا غير.
__________________
(١) تقدمتا في أول المسألة التاسعة