______________________________________________________
به. لكن استشكل شيخنا الأعظم (ره) فيما لو اختلف التمييز ، كما لو رأته في المرة الأولى أسود وفي الثانية أحمر ، ونقل عن الذكرى : التردد فيه ، وعن التحرير أنه قرّب العدم. وليس له وجه ظاهر ، لأن طريقية المختلف كطريقية المتفق.
وفي الجواهر قال : « نقل عن العلامة في المنتهى : نفي الخلاف عن ثبوت العادة بالتمييز ، فان تمَّ إجماعا وإلا فللنظر فيه مجال » ، وذكر قبل ذلك وجه النظر في ذلك ، وهو عدم تناول الخبرين السابقين له مع ظهور غيرهما في عدمه ، كالأخبار الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف ، فإن إطلاقها يقتضي الرجوع الى الأوصاف ولو مع التكرر مرتين.
أقول : إذا بنينا على تقييد أخبار الرجوع الى الأوصاف بصورة فقد العادة ، فإذا فرض أن تكرر الجامع للصفات طريق إلى العادة كان الإطلاق مقيداً بعدمه. نعم يمكن أن يقال : أدلة حجية الصفات إنما تقتضي ثبوت الحيض بلحاظ أحكام الحائض ـ من ترك الصلاة ونحوه ـ بلا نظر فيها الى حجيتها لإثبات الحيض بلحاظ إثبات العادة. وفيه : أن ذلك خلاف إطلاق دليل الحجية. وكذا يمكن أن يقال : إذا كانت حجية التمييز مشروطة بعدم العادة كانت العادة مانعة عن حجيته ، فكيف تكون حجيته علة لثبوت العادة؟! لأن الشيء لا يكون علة لمانعة. وهذا نظير الاشكال على آية النبإ في شمولها للأخبار بالواسطة. وفيه : ان حجية التمييز لما كانت منحلة إلى حجيات متعددة بتعدد أفراد التمييز ـ كسائر الأحكام الثابتة للعمومات الإفرادية ـ فحجية التمييز في الشهرين الأولين علة لثبوت العادة فيهما ، والعادة المذكورة إنما تمنع عن حجيته في الشهور اللاحقة لا عن حجيته في الشهرين الأولين. فالأولى في تقرير الاشكال دعوى ظهور نصوص