______________________________________________________
« في المرأة ترى الصفرة. فقال (ع) : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » (١) ، ونحوه رواية معاوية بن حكيم (٢) ، وخبر علي ابن أبي حمزة : « عن المرأة ترى الصفرة. فقال (ع) : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » (٣).
وظاهر الجميع صورة التقدم قليلا بحيث يصدق التعجيل ، وتقدم دم العادة ، للتقييد بالقليل في الأول ، والتعليل بالتعجيل في الثاني ، والاقتصار على اليومين في الثالث ، وللمقابلة بين ما قبل الحيض وما بعده في الرابع ، إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه للمقابلة بينهما ، إذ كل ما قبل الحيض اللاحق يصدق عليه انه بعد الحيض السابق ، وبالعكس ، بخلاف ما لو حمل على التقدم قليلا ، كما لا يخفى. مع أنه لو سلم الإطلاق في الرابع فالتعليل بالتعجيل في الثاني حاكم عليه. فتأمل ، فلا وجه لإطلاق الحكم ـ كما عن جماعة ـ كما لا وجه لتخصيصه بصورة الوجدان للصفات ـ كما عن المدارك ـ لعموم أدلة نفي حيضية فاقد الصفات. إذ قد عرفت في أول الفصل منع العموم فيها. مضافا إلى وجوب تخصيصها بهذه النصوص ، لصراحة بعضها في الفاقد. مع أن المطلق منها أولى بالتقديم على تلك الأدلة ـ وان كان بينه وبينها عموم من وجه ـ لأظهريته ، ولا سيما مثل الموثق المشتمل على التعليل. وأما ذيل مصحح محمد بن مسلم المتقدم ـ : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » (٤) ـ فتقييده بهذه النصوص
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ١