______________________________________________________
وفي الجواهر لم يتعرض لهذا الاستصحاب وإنما اقتصر على الاشكال على القاعدة بعدم استقرار الإمكان. ثمَّ قال في آخر كلامه : « والحاصل ان التوالي شرط ، فلا يحكم بالحيضية بدونه ، والتجاوز مانع يمكن نفيه بالأصل » ، وهو مضمون ما ذكره المحقق في الاشكال على القاعدة. والاشكال عليه ظاهر مما ذكرنا ، فإن الأصل يثبت التوالي ، كما أنه يثبت التجاوز عن العشرة فلا مجال لأصالة عدمه. اللهم إلا أن يكون المراد من الإمكان الصفة الوجودية في الدم ، وهذه الصفة لا يمكن إثباتها بالأصل الجاري لإثبات الاستمرار إلى الثلاثة ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت ، للملازمة بين الصفة وبين الاستمرار المذكور ، إذ ليس مرجع الإمكان إلى وجود الشرط وعدم المانع ، ليكون الأصل الجاري لإثبات الشرط ونفي المانع مثبتاً له. نعم لو كان الإمكان المذكور موضوعا للقاعدة من أحكام ثبوت الشرط ، وعدم المانع شرعا ، كان الأصل المثبت للشرط والنافي للمانع مثبتاً له. لكنه غير ظاهر. ولعل ذلك هو مراد شيخنا الأعظم (ره) بقوله : « وليس لفظ الإمكان وارداً .. ». نعم يشكل ذلك فيما لو علم باستمراره ثلاثة أيام فإنه لا يحرز بذلك إمكان كونه حيضاً ، لاحتمال العبور عن العشرة لكن الإجماع على جريان القاعدة في الفرض كاشف عن أن الإمكان المعتبر في القاعدة يراد منه الإمكان من غير هذه الجهة ، أعني : جهة الامتناع من جهة التضاد بين التطبيقين على الدمين في الحكم بالحيضية. هذا ولكن الظاهر من الإمكان ليس هو العقلي بل القياسي ، وهو الحاصل من اجتماع الشرائط وفقد الموانع ، فهو أثر شرعي لذلك فالأصل الجاري لإثبات الشرط كاف في إثباته. فلاحظ ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى في مبحث قاعدة الإمكان ـ ان الروايات المستدل بها عليها موردها التحيض بالرؤية ، إما لصحة