______________________________________________________
نحن فيه من الحكم الظاهري بمفطرية مشكوك الحيضية. فلاحظها.
وأما الإشكال على القاعدة بأن مجراها الإمكان المستقر ، ولا يكون إلا بعد ثلاثة أيام ـ ففيه : انه يمكن إثبات بقائه إلى الثلاثة بالأصل : وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ـ من منع جريان أصالة البقاء في مثل ما نحن فيه ، بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث ، ـ كيف ولو ثبت بحكم الأصل بقاؤه إلى الثلاثة ، لم يحتج إلى قاعدة الإمكان للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر ثلاثة أيام حيض ـ فمشكل أولا : بأن الذي حقق في محله جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ، وان الوجود المتصل بلا تخلل العدم وجود واحد حقيقة وعرفاً ، والتغاير بين الوجودين في الزمانين من قبيل التغاير بين مراتب الوجود الواحد. وثانياً : بأنه لم يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى القاعدة على تقدير جريان الأصل المذكور ، كيف والإجماع؟ المذكور عين الإجماع على القاعدة ، وليس هو إجماعا على الحكم الواقعي كي يغاير الإجماع على القاعدة.
ومثل ذلك في الاشكال دعواه أن المراد من الاستقرار الواقعي المتيقن وبعبارة أخرى : الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الإمكان وارداً في نص شرعي كي يترتب على المستصحب ما يترتب على المستقر الواقعي. إذ وجه الاشكال : أن كون الموضوع هو الاستقرار الواقعي المتيقن لا يمنع من جريان الأصل ، لما حقق في محله من قيام الاستصحاب مقام للعلم الموضوعي على نحو الطريقية. وكذا بناء على ما تضمنته العبارة الأخرى ، فإن الاستصحاب يثبت الوجود في ثلاثة أيام. مع ما بين العبارتين من تغاير المراد. وعدم ورود الإمكان في نص شرعي لا يمنع من جريان الأصل ، إذ يكفي في جريانه وقوعه في معقد إجماع هو حجة شرعاً.