______________________________________________________
الرياض ـ وبإطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات ، ومضمرة سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » (١) ، وموثق ابن بكير : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها ، واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » (٢) ، وموثقة الآخر : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » (٣).
لكن الجميع لا يخلو من نظر : أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام ، وسيجيء في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة ـ على تقدير تمامية دلالتها ـ في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج ، ومصحح إسحاق المتقدمين ، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض (٤) ، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها ، وما تراه غيرها.
هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (٥). وفيه : أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض ، لا فيما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض
(٥) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض