وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع [١] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ،
______________________________________________________
الأخير الإيماء إلى أن النفاس ليس تمام الثلاثين بل بعض الثلاثين طهر. ومقتضى ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين الأقسام المذكورة في العنوان كما أن اختصاص موردها بالحبلى والنفساء لا يوجب الاقتصار عليه ، لقرب دعوى إلغاء الخصوصية المذكورة عرفاً. مع أن الظاهر الإجماع على عدم الفصل. بل ظاهر قوله (ع) في الصحيح الأخير : « لأن أيامها .. » ان الموجب للحكم بالحيضية عدم المانع عنه ، وهذا المعنى مطرد في غير مورد النص.
ومن ذلك يظهر عدم وجه للتفصيل في المضطربة ـ كما عن البيان والدروس ـ بين الظن به فيحكم به ، وعدمه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض اللهم إلا أن يكون مبنياً على حمل النصوص المذكورة على خصوص صورة الظن. لكنه ممنوع. أو على إجراء مقدمات الانسداد. لكن بطلانها واضح لعدم الانسداد بعد وجود الدليل ، وإمكان الاحتياط بالجمع. ومثله التفصيل في المبتدئة ـ كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين منهم : الكليني في الكافي والحلي في السرائر ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، وغيرهم ـ بين ما قبل الثلاثة وما بعدها ، فإنه طرح لظاهر النصوص المذكورة من غير وجه ظاهر.
[١] لتصادم أدلة القولين بالتحيض وعدمه ، أما الأول فهو المنسوب إلى الأشهر ، وأما الثاني فمحكي عن جماعة من المتأخرين. منهم : السيد في المدارك ، واختاره شيخنا في الجواهر ، وشيخنا الأعظم.
واستدل للأول بقاعدة الإمكان وبأخبار الصفات ـ بناء على عدم الفصل بين الواجد والفاقد ، كما عن الوحيد (ره) وبه جزم سيدنا في