وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات [١]
______________________________________________________
[١] كما لعله المشهور ، لاخبار الصفات. لكن تقدم الإشكال في عمومها للمقام. ومصحح إسحاق المتقدم : « عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (١) ، ولا يقدح فيه البناء على ظهورها في كون الحيض أقل من ثلاثة ، لإمكان التفكيك بين دلالات الدليل في الحجية. وصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا إبراهيم (ع) : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثمَّ طهرت وصلت ، ثمَّ رأت دما أو صفرة. قال (ع) : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » (٢) فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسك عن الصلاة. ويعضد المفهوم المذكور عدم التعرض في الجواب لحكم الدم ، مع أنه مذكور في السؤال مع الصفرة ، فإن ذلك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم ، حيث زاد في آخره « فان كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ لتغتسل ولتصل » (٣). وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع) : « في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثمَّ طهرت ، ثمَّ رأت الدم بعد ذلك. قال (ع) : تدع الصلاة ، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » (٤) ، ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين والأكثر وهو خلاف ما يأتي ، لما عرفت من إمكان التفكيك في الحجية ، بل لعل في التعليل في
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٣
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ١