والمبتدئة والمضطربة والناسية [١] ـ فإنها تترك العبادة ،
______________________________________________________
ثبوت عموم التمييز بالصفات ، وقد عرفت انه محل إشكال. والثاني لا يصلح مستنداً لحكم شرعي. والثالث ممنوع جداً إلا أن يرجع الى قاعدة الإمكان وحينئذ لا خصوصية للمقام.
وأما إذا كان فاقداً للصفات فالمشهور فيه ذلك أيضاً ، بل عن بعض الأجلة : الإجماع عليه ، لما تقدم مما عرفت ضعفه ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من النصوص المتضمنة أن الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض. وحملها على صورة رؤية الدم في العادة ، واستمراره الى ما بعدها ـ بحمل الحيض فيها على الحيض المفروض الوجود ـ خلاف الظاهر. مع أن لازمه عدم جواز الاستدلال بها على التحيض برؤية المتقدم ، لأنه يتوقف على العلم ببقائه إلى زمان العادة. مضافاً إلى ما في مصحح ابن مسلم المتقدم : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ».
ومن هنا كان ما عن المدارك ـ من عدم التحيض بالفاقد ـ في محله إن لم يتم إجماع على خلافه. وكأنه لهذا الإجماع جزم بالتحيض هنا من لم يحكم به في المتقدم ـ كالمحقق الثاني ـ مع وضوح كون المستفاد من النصوص الواردة في المقامين كون الحكم بالعكس. وفي المسالك احتمل هنا إجراء حكم المبتدئة ـ كما في المتقدم على العادة ـ استظهاراً ، أو للاختلاف وإلحاقه برؤيته في العادة ، لأن تأخره يزيده انبعاثا. والظاهر ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها ـ أنه لا فرق في التأخر بين القليل والكثير ، لأنه كلما طال الزمان ازداد الدم انبعاثاً. فتأمل.
[١] وكذا ذات العادة الوقتية إذا رأته قبلها بكثير وكانت قد رأته في العادة السابقة ، أما لو لم تره فيها فهو من المرئي متأخراً عن العادة كما تقدم.