وكذا إذا رأت في العادة [١] وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ،
______________________________________________________
« الجميع حيض اتفاقاً » ، وفي كشف اللثام : « الجميع عندنا حيض ». وتقتضيه النصوص الدالة على التحيض في أيام الحيض وما قبلها ولو بالصفرة كما تقدمت في المسألة الخامسة عشرة.
[١] أما ما رأته في العادة فلما عرفت من كونها طريقاً إلى الحيض بإجماع النص والفتوى. وأما ما رأته بعدها إلى العشرة فللإجماع المحكي عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية على حيضية ما تراه بين الثلاثة والعشرة إذا انقطع عليها وهو المتيقن من موارد قاعدة الإمكان. والاستدلال عليه ـ بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ـ قد عرفت ضعفه ، لعدم إطلاقه ، وأن الظاهر كونه وارداً لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بالحيض الأول أو الثاني. نعم قد يشكل ذلك لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض. بل يزيد الحكم إشكالا ، ما دل على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ، وبناء على انتهاء مدة الاستظهار قبل العشرة. ولأجل ذلك حكي عن المدارك والمفاتيح الاستشكال في الحكم المذكور ، وفي الحدائق ـ بعد ما استدل على إلحاق ما يرى قبل انتهاء العشرة بالحيض الأول ، بمرسلة يونس الدالة على عدم اعتبار التوالي في الثلاثة (١) ، وبموثقة ابن مسلم (٢) وصحيحته (٣) الدالتين على أنه إذا رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحيضة الاولى ، ونحوهما الفقه الرضوي (٤) ـ قال : « نعم يبقى الإشكال في أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١١
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب الحيض حديث : ١