صبرت حتى تنقى أو تنقضي [١] عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة [٢] ، وإن كانت ذات عادة أقل
______________________________________________________
فقال (ع) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمَّ تصلي » (١) وحينئذ لا بد من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة ، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. وأما ما في المرسل ـ من قوله (ع) : « فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط .. » (٢) ـ فغير جامع لشرائط الحجية ، كما عرفت.
[١] بلا خلاف ظاهر ، لقاعدة الإمكان. مضافاً في المبتدئة إلى النصوص كموثق ابن بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » (٣) وقريب منه موثقة الآخر (٤) وفي مضمر سماعة : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » (٥) وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.
[٢] إجماعاً. لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ ، وفي مرسل ابن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فاذا كانت أقل استظهرت » (٦) ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٨
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١
(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٢