بإدخال قطنة [١] وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ـ ولو بصفرة ـ [٢]
______________________________________________________
ببراءة الرحم تعبداً شرطا في صحة الغسل. وكل ما ذكره فيه منع ظاهر. وفي بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع.
[١] مقتصرة على ذلك ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح (١) ، ونسب الى المشهور ، لكن الموجود في الموثق : « فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط » (٢) ، وفي خبر الكندي : « تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » (٣) وفي مرسل يونس : « تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى » (٤). ولا تنافي بينها لإمكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع) : « تعمد برجلها » ـ في خبر الكندي ـ رفع الرجل اليسرى ، وصريح مرسل يونس : رفع اليمنى ، وحمل الأول على غير الرفع بعيد جداً ، والجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف ، فان بني على التقييد تعيين التقييد بالموثق لا غير.
[٢] كما عن جماعة التصريح به ، منهم : المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة لما عرفت ، أما لو كان في غيرها فالعمدة فيه قاعدة الإمكان. مضافاً إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي منها : خصوص صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) : « عن المرأة تحيض ثمَّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها.
__________________
(١) وهو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تقدم قريباً في الاستدلال لوجوب الاستبراء
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢