______________________________________________________
الاستظهار ، كما ذكره في الجواهر ، حيث قال : « على أنه قد يقال : بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعاً ، لكونه لازماً للقائلين بالوجوب والاستحباب ». وفيه : أنه بعيد ، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) « ضعفه غني عن البيان » ،
وفي المدارك : « ويمكن الجمع بينهما : بحمل أخبار الاستظهار على الواجد للصفة ، وأخبار الاقتصار على الفاقد ». وكأنه لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض. وفيه : أنه مما يأباه صحيح سعد ابن يسار المتقدم في الاستبراء ، بل تأباه عامة نصوص الاقتصار ، فان حمل جميعها على خصوص الصفرة بعيد جداً ـ ولا سيما في مرسل داود ـ لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفرة. بقرينة صدره.
وفي الحدائق جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحياناً ، وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة العادة ، بقرينة موثق عبد الرحمن البصري قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟؟ قال (ع) : تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه ، فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل .. » (١) مضافاً إلى تقييد الحيض بالاستقامة في موثق مالك بن أعين (٢) وهو من أخبار الاقتصار.
والاشكال عليه بمنع ظهور الموثق في تقسيم المعتادة إلى قسمين. وبظهور قوله (ع) : « وإن كان خلاف .. » في كونها غير ذات عادة ـ كما صدر من الأستاذ (ره) في الرسالة ـ لعله في غير محله. أولا :
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الاستحاضة حديث : ١