______________________________________________________
من جهة أن قوله (ع) : « فان كان .. » ظاهر في كونه تقسيماً لأيام القرء المفروضة لها ، التي أمرت بالقعود فيها. وثانياً : من جهة أن الاحتياط بيوم أو يومين لا يمكن إلا إذا كانت ذات قرء معلوم محدود. ليمكن فرض الزيادة عليه.
واستشكل فيه شيخنا الأعظم (ره) أولا بأن حمل أخبار الاستظهار على غير المستقيمة بعيد جداً. لكن لم يتضح وجه البعد بناء على تمامية ما في الحدائق من أن الأغلب وقوع الاختلاف في الحيض. وثانياً بأن مورد الموثق الدامية ، وقد اعترف في الحدائق بخروجها عن مورد الاستظهار انتهى. لكن هذا الاشكال على الحدائق لا على الجمع المذكور. نعم يمكن أن يقال : إن الموثق المذكور لما كان مورده الدامية إنما يصلح شاهداً على الجمع بين أخبار الاستظهار ، واخبار الاقتصار الواردة في الدامية ، أما ما ورد منهما في أول الرؤية فلا يصلح شاهداً للجمع بينهما ، إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل.
وقرب شيخنا الأعظم (ره) الجمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على راجية الانقطاع ، وأخبار الاقتصار على غيرها. والوجه فيه : اختصاص اخبار الاستظهار بصورة رجاء الانقطاع ، كما تقتضيه مادة الاستظهار الذي هو بمعنى طلب ظهور الحال ، وأن الدم ينقطع على العشرة أو ما دونها أو يتجاوزها. مضافاً إلى التعبير بالانتظار والاحتياط المختصين بصورة الاحتمال. وإلى التعبير في صحيح زرارة بقوله (ع) : « فان انقطع الدم وإلا اغتسلت » (١) ، ونحوه مرسل داود (٢) ، وموثق سماعة (٣) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ١