______________________________________________________
بل هو كالصريح ، لقوله (ع) في ذيلها : « فان لم يكن الأمر كذلك ، ولكن الدم أطبق عليها ، فلم تزل الاستحاضة دارة ، وكان الدم على لون واحد ، فسنتها السبع والثلاث » (١) المعتضد بظاهر الصدر في حصر السنن في ثلاث ، لا حصر المستحاضة فيها ، مع قوله (ع) في صدرها : « بين فيها كل مشكل .. ». ولا ينافيه ما تقدم من الفقرة ، لإمكان الحمل على الغالب ـ كما قيل ـ أو لصيرورتها اتفاقا مورداً لتلك السنة ، من جهة وقوعها جوابا عن حال فاقدة التمييز ، كما يظهر من قولها : « أثجه ثجا ». ويومئ إليه أنه لو بني على تقييد السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحكام الرواية ، وهو خلاف ظاهر قوله (ع) : « بين فيها كل مشكل .. » وحينئذ فكما يكون ذكر الناسية في السنة الثانية ـ لأنها مورد السؤال ـ من باب الاتفاق بلا خصوصية لها ، كما يشير الى ذلك ـ مضافا الى ما سبق ـ تعليل الرجوع الى العادة وعدم الاعتناء بالتمييز بقوله (ع) : « لأن السنة في الحيض » الظاهر في وجود مقتضى الحجية في التمييز ، لو لا المعارضة بالعادة الساري ذلك في جميع الاقسام ، كذلك يكون ذكر المبتدئة في السنة الثالثة. مضافا الى أن ظاهر قوله (ص) : تحيضي في كل شهر في علم الله .. » وقول الصادق (ع) : « ثمَّ مما يزيد هذا بياناً قوله (ص) : تحيضي .. » كون الحكم المذكور من قبيل الأصل ، يرجع اليه حيث لا إمارة توجب العلم بالحيض. وحينئذ فإطلاق دليلية الصفات المتقدمة يكون حاكما على المرسلة والموثقات ، لعدم الفرق في مفاد الجميع. بل موثق سماعة محكوم لها ـ مع قطع النظر عن ذلك ـ لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامها ، إذ ليس المراد منه أنها
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣