______________________________________________________
إلا أن قوله : « لا تعرف أيامها » لما كان المراد منه أيام حيضها المختلطة بالاستحاضة ، كانت أدلة التمييز موجبة لخروجها عن مورد السؤال ، لاقتضائها العلم بأيامها ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، فيكون الرجوع الى الأقارب مشروطاً بفقد التمييز. كما أن الرواية المذكورة وإن كانت معارضة بالمرسلة الطويلة الحاصرة للسنن في ثلاث ، والدالة على الرجوع الى العدد بمجرد فقد التمييز ، إلا أنه يجب تقييدها بها حملا للمطلق على المقيد. بل يمكن أن تكون حاكمة عليها ، لظهور المرسلة في كون الرجوع الى العدد لفقد الامارة نظير الأصل ، فإذا ثبتت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمة عليه ، ويكون الحصر في الثلاث إضافياً ، إما بلحاظ الغالب لغلبة اختلاف الأقارب ، وإما لغير ذلك.
ثمَّ المحكي عن الشيخ وابن حمزة والحلي والمحقق ـ في غير المعتبر ـ والعلامة ـ في غير المنتهى ـ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ثبوت الحكم المذكور أيضاً لمن لم تستقر لها عادة. واستفادته من المضمر المذكور لا يخلو من إشكال ، لاختصاصه بالمبتدئة بالمعنى الأخص. وكون ذكر المبتدئة في السؤال لا لخصوصية لها ـ لظهور قول السائل : « وهي لا تعرف أيامها » في كون المناط في السؤال ذلك ـ ممنوع. مع أن البناء عليه يوجب إلحاق الناسية بهما ، ولم يلتزم به الجماعة.
وأما رواية زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم » (١) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ١