______________________________________________________
من الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطء في الدبر فالمشهور فيها ذلك أيضاً ، بل عن ظاهر مجمع البيان والتبيان الإجماع عليه. ويدل عليه ما في حسن عبد الملك بن عمرو. « سألت أبا عبد الله (ع) : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع) : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه » (١) ، وفي روايته الأخرى : « كل شيء غير الفرج » (٢) ، وفي موثق معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « ما دون الفرج » (٣) ، ونحوه ما في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (٤) ، وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « حيث شاء ما اتقى موضع الدم » (٥) وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال (ع) : لا بأس إذا اجتنب بذلك الموضع » (٦) وفي خبر عمر بن حنظلة عنه (ع) : « ما بين الفخذين » (٧) وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع) : « ما بين إليتيها ولا يوقب » (٨).
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل اليه. لصحيح الحلبي : « انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال (ع) : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثمَّ له ما فوق الإزار » (٩)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٦) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٧) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٨) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٨
(٩) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الحيض حديث : ١