من غير إنزال ، بل بعضها [١] على الأحوط. ويحرم عليها أيضاً [٢] ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم [٣].
______________________________________________________
[١] كما عن ظاهر كشف الغطاء ، لما في بعض النصوص من النهي عن الإيقاب (١) ، والأمر باتقاء موضع الدم (٢) ، واجتنابه (٣) ، ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضاً ، واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر.
[٢] كما صرح به في الجواهر وغيرها ، وعن الغنية : الإجماع عليه. واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم ، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها ، كما احتمله بعض. ولكن يدل عليه خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم » (٤). وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة ، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتاً لا من باب المعاونة.
[٣] أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه ، بل عليه الإجماع المستفيض النقل ، وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٨
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب العدد حديث : ١