والأمة والدائمة والمنقطعة. وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام [١] ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين
______________________________________________________
الأقسام المذكورة في المتن.
[١] كما عن الفقيه والمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر وغيرها ، وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ، وعن الانتصار : الإجماع عليه. وظاهرهم الوجوب ودليله غير ظاهر ، وفي الروض قال : « والمستند رواية لا تنهض بصحة المدعى ». نعم في الرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام » (١). لكن مجرد الموافقة لفتواهم غير كافية في جبره. ولذلك اختار في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد الاستحباب. وهو في محله ـ بناء على قاعدة التسامح ـ بعد قيام الإجماع على انتفاء الكفارة بالدينار ونصفه وربعه. ولحسن عبد الملك بن عمرو : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جاريته وهي طامث. قال (ع) : يستغفر الله تعالى ربه. قال عبد الملك : فان الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله (ع) : فليتصدق على عشرة مساكين » (٢) ودلالته على انتفاء وجوب الكفارة في الأمة ظاهرة. وما في ذيله محمول على أفضل الفردين جمعاً بينه وبين ما سبق. قال في كشف اللثام : « ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الإجماع بأن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى ( افْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب ، وظاهر الأمر الإيجاب ، فيقتضي وجوب هذه الصدقة وإنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ، ولا دليل على الخروج هنا.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الحج : ٧٧