وهي دينار في أول الحيض [١] ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة [٢] ، من غير فرق بين الحرة
______________________________________________________
والمحقق الثاني وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ الاستحباب ، واختاره في الوسائل ، وجعله شيخنا الأعظم (ره) الأقوى ، جمعاً بين النصوص بالحمل على ذلك. وهو في محله. وحمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي.
[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، ومرسل المقنع (١) ، وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض ، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم ، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره ، وبقرينة ما في رواية ابن فرقد. لكن ظاهر المقنع (٢) الاعتماد عليه ، لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه على غيره ، بناء منه على تعذر الجمع العرفي.
نعم يعارضها حسن الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع) : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد .. » (٣).كما يعارضها أيضاً مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما. وفي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.
[٢] هذا هو المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الكفارات حديث : ٢