______________________________________________________
« من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمس وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً » (١).
لكنها مع قصور دلالة بعضها ـ كرواية داود ـ فإن الكفارة أعم من الواجبة ، وليس الكلام وارداً لبيان وجوبها. ومع اختلافها بنحو يصعب الجمع بينها معارضة بصحيح العيص « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي طامث. قال (ع) : لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله تعالى أن يقربها. قلت : فان فعل ذلك أعليه كفارة؟ قال (ع) : لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » (٢) وموثق زرارة عن أحدهما (ع) : « عن الحائض يأتيها زوجها. قال (ع) : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » (٣) وموثق ليث : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ. قال (ع) : ليس عليه شيء وقد عصى ربه » (٤) فان المراد من الخطأ ـ بقرينة قوله (ع) : « وقد عصى .. » ـ الخطيئة ، واستبعاد ذلك في الجواهر ضعيف. ومثله طعنه في الصحيح والموثق الآخرين بمخالفتهما للإجماعات التي هي بمنزلة الاخبار الصحيحة ، وللأخبار ، وموافقتهما لفتوى الشافعي في الجديد ، ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وجه الضعف : أن الإجماعات ليست حجة فضلا عن أن تكون بمنزلة الاخبار الصحيحة. والموافقة للعامة على تقدير تماميتها في المقام لا أثر لها مع إمكان الجمع العرفي ولذا كان خيرة النهاية ونكاح المبسوط وجملة من كتب الفاضلين والشهيدين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ٣