فلا كفارة على الصبي ولا المجنون [١] ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض [٢] ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً [٣] وهو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت [٤].
( مسألة ٦ ) : المراد بأول الحيض ثلثة الأول ، وبوسطه ثلثة الثاني [٥] ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وان كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.
______________________________________________________
[١] لاختصاص الأدلة بصورة المعصية المنتفية بالنسبة إليهما ، لانتفاء التكليف ، لحديث رفع القلم (١) وغيره.
[٢] لأن النسيان والجهل عذران في مخالفة التكليف ، فيمنعان عن تحقق المعصية.
[٣] كما هو ظاهر جماعة ، حيث اشترطوا في وجوب الكفارة العمد والعلم ، منهم : الشيخ في الخلاف ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى ، وعن ظاهر الأول : نفي الخلاف فيه. وهو في محله إذا كان مع العذر ، أما مع عدمه لكونه عن تقصير فإطلاق الأدلة يقتضي ثبوت الكفارة معه ، لتحقق المعصية حينئذ.
[٤] لإطلاق الأدلة.
[٥] كما هو المصرح به في كلام جماعة ، وظاهر المشهور. وعن المراسم : « ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة » ولازمه أنه إذا كان دمها أربعة أيام فليس هناك وسط ولا آخر ، وأنه إذا كان سبعة فليس له آخر
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١