( مسألة ٧ ) : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم [١] لكنه أحوط.
( مسألة ٨ ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ،
______________________________________________________
وعن الراوندي : « ان التثليث بلحاظ أكثر الحيض ، فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا آخر ، وذات الستة ليس لحيضها آخر ». ولكنهما ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص.
[١] لابتنائه على حرمة وطئها في الدبر ، وقد تقدم منه الاشكال فيه. لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر فلا كفارة عليه.
[٢] كما اختاره في الذكرى والمنتهى ، قال في الأول : « لا فرق بين الزوجة والأجنبية ، لإطلاق بعض النصوص » ، ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد : « لو وطئ الأجنبية في الحيض زانياً أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان ، منشؤهما عدم النص ، وكونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. وبه صرح في الذكرى ، والمصنف (ره) في المنتهى. واحتج له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من أتى حائضاً » (١) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. انتهى. وظاهره الميل إلى الإلحاق ، وهو في محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. ودعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر في العموم ، وان كان مورده الزوجة ، لكن الخصوصية ملغاة بقرينة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٤