بخلاف وطئها في محل الخروج [١].
( مسألة ١٠ ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة [٢].
( مسألة ١١ ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط [٣].
( مسألة ١٢ ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ، عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد. كما أنه إذا اعتقاد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع [٤].
______________________________________________________
مناسبة الحكم والموضوع. ومن ذلك يظهر ضعف التردد في الإلحاق ـ كما في الروض ـ فضلا عن الجزم بعدمه.
[١] لما تقدم من حرمة الوطء في الأول دون الثاني ، والكفارة تابعة للحرمة وجوداً وعدما.
[٢] لاستصحاب حرمة الوطء الى حال الموت ، لبقاء الموضوع عرفا فاذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها. اللهم إلا أن يقال : ان التبعية لها في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها في حال الممات ، وإلا بناء على الاستصحاب التعليقي ، وهو محل إشكال أشرنا إليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات وكون حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً غير ظاهر فيما نحن فيه.
[٣] لما سبق من الاشكال فيه.
[٤] لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الاحكام ، وبه صرح في كشف الغطاء والجواهر.