( مسألة ١٣ ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه [١].
( مسألة ١٤ ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها [٢] ، فمتى تيسرت وجبت. والأحوط الاستغفار [٣] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
( مسألة ١٥ ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة [٤].
( مسألة ١٦ ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فاذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة [٥]
______________________________________________________
[١] لانتفاء موضوع الكفارة. ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتها.
[٢] كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطء ، لكن في ذيل رواية داود (١) : أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين ، ومع العجز عنه يسقط ، ويكفي حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه.
[٣] الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية. وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من التصدق على مسكين.
[٤] لإطلاق الدليل ، قال في الروض : « ولو اتفق الحيض في أثناء الوطء وجب التخلص في الحال ، فان استدام فكالمبتدئ ».
[٥] يعني : وجوباً ظاهرياً بمقتضى حجية قولها. نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته.
__________________
(١) تقدمت في المسألة الخامسة