والمناط قيمة وقت الأداء [١].
______________________________________________________
الأمر بين حمله على القيمة وحمله على المقدار من الذهب ، والثاني أولى ، لأنه أقرب إلى الحقيقة وإلى الاحتفاظ بخصوصية الذهب ، فيكون هو المتعين ولذا قال في المنتهى : « لا فرق بين المضروب والتبر ، لتناول الاسم لهما .. ( الى أن قال ) : وفي إخراج القيمة نظر ، أقربه عدم الاجزاء ، لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات ». وهو في محله ، وإن كان تعليله بما ذكر موضع نظر ، كما عرفت.
ثمَّ إن الدينار وإن كان ينطبق على الصغير والكبير لكن المراد منه في المقام خصوص المثقال الشرعي ، لأنه الموجود في زمان الصدور ، بل الظاهر أنه لا خلاف في أن المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعياً في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعاً للأحكام الشرعية ، كما في باب الزكاة والديات وغيرها.
ثمَّ إنه لو تعذر الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة ، والعمدة فيه الإجماع المذكور ، ولولاه أشكل الحكم ، لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كلية ، فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح ، لعدم صدق الميسور على القيمة. كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختياراً ، فظاهر كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد ، فان كان إجماعاً فهو ، وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به ، للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط.
[١] لا وقت تشريع الحكم ـ كما عن جماعة ـ ولا وقت الوطء ـ كما صرح به بعض ، معللا بأنه وقت الشغل ـ لأن الظاهر من الدينار بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظة عنواناً له إلى حين الامتثال ، فلا يجوز