( مسألة ١٩ ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه [١] ، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فان كان بعد التكفير وجب التكرار [٢] ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر ، أخذاً بإطلاق الدليل في الجميع.
[٢] على المشهور ، بل استبعد شيخنا الأعظم (ره) وجود الخلاف فيه بعد أن حكى عن ظاهر الوحيد وجوده. لكن لو قيل فيما يأتي بالتداخل لأجل التداخل في السبب كان اللازم القول به هنا ، وعدم وجوب التكرار. نعم لو قيل بالتداخل لأجل التداخل في الامتثال لم يمكن القول به هنا ، لامتناع امتثال التكليف اللاحق بالفعل السابق ، فتأمل. فالعمدة في وجوب التكرار ـ هنا وفيما يأتي ـ أصالة عدم التداخل ، الراجعة إلى ظهور أدلة السببية في كون كل فرد سبباً للجزاء ، فتدل على تعدد الجزاء بتعدد أفراد السبب. والبناء على الاكتفاء بالمسبب الواحد ، إن كان راجعاً إلى الاكتفاء عن المسببات المتعددة بوجود واحد ، المعبر عنه بالتداخل في المسبب أو في الامتثال ، فهو وإن كان مقتضى إطلاق الجزاء ، لكنه خلاف ظاهر الشرطية في كون كل فرد يقتضي جزاء مستقلا ، وإن كان راجعاً إلى إنكار سببية الوجود الثاني للسبب فهو خلاف الإطلاق.
وما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) من أن مقتضى الإطلاق كون السببية ثابتة لنفس الطبيعة من غير نظر الى الافراد ، والطبيعة كما تتحقق بالفرد الواحد تتحقق بالإفراد المتعددة. فكأنه قال : من وطئ حائضاً مرة أو مرتين أو أزيد فعليه كذا ، فكما يكون الفرد سبباً لأنه طبيعة تكون الأفراد المتعددة كذلك ، إذ لا فرق بين الفرد والافراد بلحاظ نفس الطبيعة.