( مسألة ٢٢ ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح [١].
( مسألة ٢٣ ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً [٢] ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل [٣] ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً [٤].
______________________________________________________
[١] لظهور الأدلة في كون الطهر شرطاً واقعياً تدور الصحة مداره وجوداً وعدماً ، ولا أثر للاعتقاد الخطئي.
[٢] لأن ذلك مقتضى دليل الحجية ، غاية الأمر أنه في الحيض الوجداني يكون البطلان وجدانياً ، وفي الحيض التعبدي يكون تعبديا ظاهريا.
[٣] لأن مقتضى صحة اختيارها المتأخر ونفوذه أن يحكم من حين الاختيار بكون الزمان المختار زمان حيض فيحكم بالبطلان. ولا مانع من تأخر زمان الحكم عن زمان المحكوم به ، نظير الكشف المشهوري في باب الإجازة. وكون الزمان الماضي خارجاً عن محل الابتلاء إنما يقدح لو كان الحكم المتأخر تكليفياً محضا ، أما إذا كان وضعياً ، أو تكليفياً مشوبا بالوضع ـ بحيث يترتب على الحكم المتأخر به أثر عملي ـ فإنه لا مانع منه حينئذ. ومنه يظهر وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه ، بأن اختارت زمانا للحيض غير زمان الطلاق.
[٤] لعدم إحراز الشرط لا واقعاً ولا ظاهراً تعبدا ، لانحصار الحجة بالاختيار ، وهو منتف.