______________________________________________________
لا قبل ولا بعد ، قد أجزأ الغسل » (١) ، وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث (ع) : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » (٢) ، وفي مرسل حماد عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (ع) : وأي وضوء أطهر من الغسل؟ » (٣) معتضداً ذلك كله أو مؤيداً بخلو الأخبار الآمرة بالغسل والصلاة على كثرتها ، في الحيض وغيره حتى المندوب ـ كما قيل ـ عن التعرض للوضوء بوجه. ومثلها ما ورد في التيمم عند فقد الماء ، حيث لم يتعرض فيه للتعدد. وقد تشهد له أيضاً نصوص التداخل ، حيث دلت على إجزاء بعضها عن بعض مطلقاً ، بلا إشارة إلى الوضوء فيها.
ولأجل ذلك اختار قوم آخرون ـ منهم : السيد المرتضى (ره) ـ إجزاء الغسل ولو كان مندوبا عن الوضوء ، كما حكاه في المعتبر ، وتبعهم عليه جماعة من متأخري المتأخرين ، كالأردبيلي وأصحاب المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق والوسائل ، على ما حكي عن بعضهم. ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور ، وإن كان بعض عباراتهم ـ كعبارة الأمالي المتقدمة ـ لا تأبى الحمل على مجرد المشروعية ، بل لعله المتعين بناء على ما يأتي.
وبالجملة : الجمع العرفي يقتضي حمل الأخبار الأول على مجرد ثبوت المشروعية ، ومخالفة المشهور لا تقدح بعد ما لم تقدح في حجية الأخبار الثانية ولا سيما بعد تأيدها بما عرفت من خلو الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة عن التعرض للوضوء على نحو يحصل الاطمئنان بعدم وجوبه ، وأن الشارع
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٤