قبله أو بعده [١]
______________________________________________________
شرع طهارتين ـ وضوءاً وغسلا ـ يجزي كل منهما في كل موضع يشرع فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر. بل يعضدها النصوص المتضمنة انتقاض الأغسال المستحبة للفعل ـ كالإحرام ، ودخول مكة ، والزيارة ـ بالنوم أو مطلق الحدث (١) فإنها لو لم تكن رافعة للحدث لم تنتقض به.
[١] كما هو المشهور ، بل عن ظاهر محكي السرائر : نفي الخلاف في عدم وجوب التقديم ، فضلا عن اشتراط صحة الغسل به ، وفي الرياض عن بعض مشايخه : نفي الخلاف في عدم الشرطية. لكن ظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وغيرهم : وجوب التقديم وشرطيته ، كما هو ظاهر الصحيح الأول المعتضد بإطلاق روايتي عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) (٢) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) : « الوضوء بعد الغسل بدعة : » (٣). وفي المعتبر : أن ذلك مروي بعدة طرق (٤) ، فيجب لأجله رفع اليد عن إطلاق الصحيح الثاني ، لو لا ما عرفت من نفي الخلاف في عدمه ، إلا أن يعارض بما في الذكرى من أن إيجاب التقديم أشهر. ويساعده محكي الأمالي المتقدم ، وما عن الغنية من الإجماع عليه ، وحينئذ فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل جداً. اللهم إلا أن يقال : إن الصحيح الأول مع الصحيح الثاني واحد ، وحينئذ لم يثبت وجود القيد فيه لاختلاف النقل ، فالمرجع أصل البراءة من وجوب التقديم. وخبر
__________________
(١) تقدم التعرض لذلك في المسألة العاشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة. من هذا المجلد ويأتي تفصيله في الأغسال المسنونة في المجلد الرابع.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٦
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٩
(٤) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ١٠