وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل [١].
______________________________________________________
كشف الغطاء : « لو وجد من الماء ما يكفي الوضوء فقط تيمم عنهما تيممين وبطل حكم الماء على الأصح ، وإن وجد من الماء ما يكفي الغسل اغتسل وتيمم للوضوء دون العكس » وتبعه في وجوب التيممين في الفرض الأول ولده في شرح البغية ، على ما حكي عنه.
وكأنه لم يعهد ارتفاع الأصغر وبقاء الأكبر ، والتيمم عن الغسل لا يرفع الأكبر فلا يكون الوضوء رافعاً للأصغر ، فلما امتنع أن يكون رافعاً للأصغر بطل ويتعين التيمم بدلا عنه ، وليس كذلك الحال لو أمكن الغسل ـ كما في الفرض ـ فإنه يمكن ارتفاع الأكبر وبقاء الأصغر ، فيمكن الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء. هذا ولكن عدم المعهودية لا يوجب تقييد إطلاق الأمر بالوضوء كما لا يخفى. نعم لو قلنا بالاشتراك في التأثير تعين البناء على لزوم التيمم في الفرضين معاً ، لامتناع الرفع في أحد الأمرين من الوضوء والغسل المنضم إلى التيمم بدلا عن الآخر. إلا أن يقال : إن هذا أيضاً مناف لإطلاق الأمر بالوضوء والغسل ، إذ لا مانع عقلا من التبعيض في الرافعية. بل لو قلنا بأن التيمم رافع أيضا رفعاً ناقصاً ـ كما هو التحقيق ـ فالحكم أوضح وأسهل.
[١] لأهميته ، ولذا يتوقف عليه كل ما يتوقف على الوضوء ولا عكس. لا أقل من احتمال الأهمية الموجب للتقديم في نظر العقل. وتقدم الوضوء زماناً لا يقتضي ترجيحه على الغسل ، كما تحقق في محله. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث القيام من كتاب الصلاة.