______________________________________________________
لكن حكى عنه الأكثر القول بالمنع مطلقاً ، وفي المختلف عنه القول بالمنع ، إلا أن يكون قد غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطؤها ، كما يشير إلى ذلك صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في المرأة ينقطع عنها الدم ـ دم الحيض ـ في آخر أيامها. قال (ع) : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل » (١). وموثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » (٢). لكنهما لا يصلحان للجمع بين النصوص المتقدمة ، بأن تحمل الاولى منها على صورة الشبق والخوف على النفس ، والأخيرة على غير ذلك ، لبعد تقييد الأول بالشبق والخوف المذكورين ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في الموثق الأول : « إن شاء » فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائها معهما ، كما يشير اليه قوله (ع) في الموثق : « ما أحب .. ». مع أن موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه.
وأما قوله تعالى ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ .. ) (٣) فعلى قراءة « يطهّرن » بالتشديد يكون دليلا على المنع ، لظهور التطهر في الغسل ، وحينئذ يجب الخروج عن ظاهره بما عرفت ، وعلى قراءة التخفيف يتعارض الصدر والذيل ، لظهور الطهارة في النقاء ، وكما يمكن التصرف في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمكن في الثاني بحمل التطهر على النقاء
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) البقرة : ٢٢٢