كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة [١]. وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر [٢]. ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء.
______________________________________________________
الفائت ـ موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) : « في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت. قال (ع) : تقضي إذا طهرت » (١) ، وحسن ابن الحجاج قال : « سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال (ع) : نعم » (٢). والنصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر. وأما ما قد يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع) ـ في حديث قال : « .. وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » (٣) ، وقريب منه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) (٤). فمحمول على ما سبق ، أو مطروح لعدم العثور على قائل به ، بل في كشف اللثام وعن غيره شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن.
[١] خروجاً عن عهدة التكليف.
[٢] كما عن التذكرة ، ونهاية الاحكام ، والذكرى ، وجامع المقاصد :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٣) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الحيض حديث : ٢