( مسألة ٣٩ ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها. وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت [١] ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
( مسألة ٤٠ ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات [٢] ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك [٣]
( مسألة ٤١ ) : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة [٤] ،
______________________________________________________
فيها لا بمجرد الاختيار النفسي. فالفرق بين التخييري الابتدائي وتعين التمام بالاختيار النفسي ظاهر ، والانقلاب إنما يكون بالثاني لا بالأول ، لأن الشروع في الصلاة بقصد التمام فاقد للترتيب فيبطل كما عرفت.
[١] لسقوط شرط الترتيب ، لحديث : « لا تعاد .. » (١) وغيره.
[٢] كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال. لكنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات. أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي. لكن لا يدل ذلك على إجزاء المأتي به. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث القبلة تمام الكلام في ذلك.
[٣] بناء على وجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام. للاضطرار الى مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف. وفيه كلام ذكرناه في محله من التعليقة. ويأتي الإشكال السابق في إجزاء المأتي به.
[٤] لم أقف فيما يحضرني على من ذكرهما ولا على مستندهما. نعم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨