وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما [١].
( مسألة ٣٨ ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط [٢] ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام [٣] وتترك المغرب.
______________________________________________________
[١] كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ، بناء على ما تقدم من الاكتفاء في وجوب الأداء بإدراك ركعة ، وهو حاصل بالنسبة الى كل من الظهر والعصر ، ولا مانع من تأخير العصر عن أول وقتها إذا كان عن عذر وهو أداء الظهر الواجب. وفي المبسوط : « ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات » ، ونحوه ذكر في العشائين إذا أدركت قبل الفجر مقدار خمس ركعات. وتبعه عليه في المهذب على ما حكي. وعن الفقيه : الوجوب إذا أدرك ستاً. وكلاهما غير ظاهر.
[٢] لخروج وقت المغرب.
[٣] لئلا يلزم تفويت المغرب. الا أن يقال : باختيارها للتمام يلزم فوات المغرب بخروج وقتها. وفيه : أن الوجوب التخييري المتعلق بصلاة العشاء لما كان له عدلان ـ قصير وطويل ـ تعين أن يكون الوقت المنوط بحضوره خروج وقت المغرب وهو وقت القصير ، كما في اختلاف العشاء من حيث السور الطويلة والقصيرة. ومنه يظهر أنه لو اختارت التمام بطلت لفوات شرط الترتيب بعد فرض اتساع الوقت للفرضين معاً. نعم لو كان اختيار التمام شرطاً في تعينها ، فبالاختيار يخرج الوجوب التخييري عن كونه كذلك ويكون تعيينياً ، ويحصل به خروج وقت الظهر ، لكنه ليس كذلك ـ وان قلنا بأن التخيير ابتدائي ـ لأن المقصود من ذلك تعين التمام بالشروع