الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء [١].
( مسألة ٣٥ ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة [٢].
( مسألة ٣٦ ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط [٣] ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
( مسألة ٣٧ ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية [٤]
______________________________________________________
[١] لصدق الفوت واقعاً ، والظن المنكشف خطأه غير مانع عنه.
[٢] كأنه لاستصحاب بقاء الوقت. ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره ، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي. لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة العمل ، كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة ، وأنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه ، فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت ، لعدم الشك في مقداره. والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب. ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك في القدرة ، فيها : أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك ، وهو في المقام مشكوك.
[٣] لأن الشك يوجب خوف الفوت ، ومن القريب كونه طريقاً عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه ، وإن كان محل تأمل. نعم لا يبعد ذلك مع ظهور أمارات الفوت.
[٤] لكونها صاحبة الوقت ، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في محله.