______________________________________________________
الشك فيحكم بها ، اعتماداً في الثاني على أصالة عدم غيرها ، غير المعارضة بأصالة عدمها لمخالفتها للغلبة ، وفي الأول على عدم جريان أصالة عدم غيرها للعلم بوجوده. إذ فيه : ما عرفت من أن أصالة عدم غيرها لا تصلح لإثباتها وأن الغلبة ليست بحجة. وأن العلم بوجود الجرح لا ينافي أصالة عدم كون الدم منه. ومثله أيضاً التفصيل بين ما كان دون الثلاثة ـ فلا يحكم بها ، لما في مرسل يونس ـ : فيمن رأت يوماً أو يومين وانقطع ـ من قوله (ع) « ليس من الحيض ، إنما كان من علة : إما قرحة في جوفها وإما من الجوف » (١) ، حيث لم يحكم (ع) بأنه استحاضة ـ وبين غيره للغلبة. وفيه : ما عرفت من عدم حجية الغلبة. وعدم حجية المرسل. وعدم دلالته على نفي الاستحاضة لوروده في مقام نفي الحيض لا غير.
هذا كله بناء على أن مراد الجماعة من القاعدة المذكورة بيان قاعدة خارجية ، أما بناء على أن مرادهم قاعدة شرعية ، فيكفي في ثبوت الاستحاضة جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً ، أو من جرح أو من قرح ، لأن ذلك العدم بمنزلة الموضوع للاستحاضة ، فالأصل الجاري فيه يكفي في ثبوت حكمه. ولا يعارضه أصالة عدم كونه استحاضة ، لأنه أصل مسببي لا يصلح لمعارضة الأصل السببي.
وأما ما ذكره المصنف (ره) فهو في بدو النظر يخالف ما ذكره الجماعة فإن ما لم يحكم بحيضيته أعم مما حكم بعدم حيضيته ، لكن الظاهر رجوعه إليه ، لأنه بناء على قاعدة الإمكان لا يوجد دم لم يحكم بحيضيته إلا لوجود مانع عن الحكم بحيضيته ، فهذا المانع موجب للحكم بعدم حيضيته ، فكل ما لم يحكم بحيضيته محكوم بعدم حيضيته ، وفي الموارد الذي تتعارض فيه قاعدة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢