______________________________________________________
انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت. ثمَّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك ( كذا ) اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً » (١) وفي مصحح الحسين بن نعيم الصحاف الوارد في الحامل : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت .. الى أن قال (ع) : فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتش بكرسف وتصل » (٢) وفي رواية إسحاق بن عمار في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٣) ، ونحوه مرسل إبراهيم عن محمد ابن مسلم الوارد في الحامل (٤) ، وصحيح صفوان عن أبي الحسن (ع) : « فيمن رأت الدم عشرة أيام ثمَّ رأت الطهر ثمَّ رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع) : لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » (٥) ، وفي خبر يونس عن أبي عبد الله (ع) : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » (٦) ، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة ترى الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ، قال (ع) : فاذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبياً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة توضأت » (٧) ، ونحوها غيرها. والمستفاد منها هو الحكم بأن الدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣٠
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٦
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٣
(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٧) الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٣