______________________________________________________
الآخر : « فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها الوضوء عند كل صلاة » (١). نعم يعارضها في ذلك خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في الحبلى : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٢) ، ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء (٣). لكن يتعين الجمع بينها بحمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة ، والاولى على القليلة ، بشهادة خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الحبلى : « وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء » (٤).
وعليه فيكون مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص : أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وان لم يجز الدم الكرسف ، وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد ، والصفرة إن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة ، كما ذكره الأستاذ (ره) في رسالة الدماء معترضا به على المشهور.
ويمكن الخدش فيه ( أولا ) : بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في موثق سماعة كون إحداهما مفهوما للأخرى ، وحينئذ كما يمكن حمل الشرط في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن حمل الشرط في الأولى على معنى جواز الدم من الكرسف أيضا ، بل الثاني أظهر ، وحينئذ يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد. ( وثانيا ) : بأن ظاهر التعبير بالصفرة في ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور ، لظهوره في كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له ، فلا إطلاق له
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٦